( وإذا ) ( بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة أو ) في ( الشراء بعشرين فقال بل نقدا ) راجع للأول ( أو بعشرة ) راجع للثاني ( صدق الموكل بيمينه ) في الكل لأن الأصل معه . ( اختلفا في أصلها ) كوكلتني في كذا فقال : ما وكلتك ( أو ) في ( صفتها )
وصورة المسألة الأولى كما قال أن يتخاصما بعد التصرف ، أما [ ص: 57 ] قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة ، وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل الفارقي