( ولو ) ( صدق الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) إذ الأصل بقاء حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق بيمينه ( على المذهب ) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليم المبيع قبل القبض والأصل عدمه ، وفي وجه تصديق الموكل إذ الأصل بقاء حقه . ( قال الوكيل ) بالبيع ( قبضت الثمن ) حيث جاز له قبضه [ ص: 62 ] ( وتلف ) في يدي ( وأنكر الموكل ) قبضه
والطريق الثاني في المصدق منها في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له ، فلو أذن له في التسليم قبل القبض أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل فهو كما قبل التسليم إذ لا خيانة بالتسليم ، وإذا صدقنا الوكيل فحلف برئ المشتري في أصح الوجهين عند الإمام ، ونقله ابن الرفعة عن وصححه القاضي الحسين الغزالي في بسيطه والأصح عند البغوي عدمه ، وعلى نقله اقتصر في الشرح الصغير وهو الأوجه وجزم به في الأنوار ، ولو صدق الوكيل بيمينه وليس للموكل مطالبة المشتري به لاعترافه ببراءة ذمته ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبض فلا يشكل بكون القيمة أكثر من الثمن الذي لا يستحقه غيره قال الموكل لوكيله : قبضت الثمن فسلمه لي وأنكر الوكيل قبضه