( وقيم اليتيم ) من جهة القاضي إذ ذاك مرادهم بالقيم حالة الإطلاق ، ودعوى أن المراد به ما يعم الأب والجد مردودة بأن اليتيم لا أب له ولا جد ، والوصي يأتي في بابه فتعين ما مر ومثله ولي المجنون والسفيه ( إذا ) ( يحتاج إلى بينة على الصحيح ) إذ لم يأتمنه والمشهور كما في المطلب وجزم به ( ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ) والعقل والرشد ابن الصباغ أن الأب والجد كالقيم في ذلك ، وهو الأوجه خلافا للسبكي حيث جزم بقبول قولهما تبعا لتصريح الماوردي والإمام وألحق بهما قاض عدل أمين ادعي ذلك زمن قضائه ، [ ص: 63 ] ووجه جزمه في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في معنى القاضي لأنه نائبه فكان أقوى من الوصي ، والثاني يقبل قوله مع يمينه لأنه أمين فأشبه المودع والوصي