( ويصح ) فيخرج من رأس المال بالإجماع كما قاله ( إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بمال عين أو دين الغزالي .
نعم للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق ، فإن نكل حلف وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى خلافا للقفال ، ويؤيد ما قررناه قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته ، وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى غير مناف توجيه اليمين ( وكذا ) يصح إقراره ( لوارث ) حال الموت بمال وإقرار من لا وارث له سوى بيت المال ، ولو أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل ، فإن لم يقل في الصحة أو قال في عين عرف أنها ملكه : هذه لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي ( على المذهب ) وإن كذبه بقية الورثة أو بعضهم لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر أنه محق ، وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان [ ص: 70 ] بعض الورثة .
والطريق الثاني القطع بالقبول ، واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه . قال الأذرعي : فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ، ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان ، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه .
ويجري الخلاف في ، ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به ، فإن نكل حلفوا وقاسموه ، ولا يسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع ، ويصح إقراره بنحو عقوبة أو نكاح جزما وإن أفضى إلى مال ، ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ ، وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي ، وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين . إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها