( ويصح )   ( إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بمال عين أو دين  فيخرج من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي    . 
نعم للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق  ،  فإن نكل حلف وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى خلافا للقفال  ،  ويؤيد ما قررناه قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته  ،  وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى غير مناف توجيه اليمين ( وكذا ) يصح إقراره ( لوارث ) حال الموت بمال وإقرار من لا وارث له سوى بيت المال  ،  ولو أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل  ،  فإن لم يقل في الصحة أو قال في عين عرف أنها ملكه : هذه لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي ( على المذهب ) وإن كذبه بقية الورثة أو بعضهم لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر أنه محق  ،  وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان  [ ص: 70 ] بعض الورثة . 
والطريق الثاني القطع بالقبول  ،  واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه . قال الأذرعي    : فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة  ،  ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان  ،  وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه . 
ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها  ،  ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به  ،  فإن نكل حلفوا وقاسموه  ،  ولا يسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع  ،  ويصح إقراره بنحو عقوبة أو نكاح جزما وإن أفضى إلى مال  ،  ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ  ،  وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي  ،  وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين . 
     	
		
				
						
						
