( ولو ) ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه ( قال : اقض الألف الذي لي عليك ) أو أخبرت أن لي عليك ألفا ( فقال نعم ) أو جير أو بلى أو إي ( أو أقضي غدا ) الإسنوي ( أو أمهلني ) في ذلك ( يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد ) أي المفتاح ( فإقرار في الأصح ) لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا .
والثاني لا لأنها ليست صريحة في الالتزام ، ولو فليس بإقرار كما قاله قال : اكتبوا لزيد علي ألف درهم الزبيلي لأنه إنما مر بالكتابة فقط ، ولو كان إقرارا كما أفتى به قال : اشهدوا علي بكذا الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه آخرا ولا يعارض ما أفتى به من أنه لو صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ، ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف ما في فتاوى قال اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها البغوي لو ثبت الإقرار ، ولم تجز الشهادة عليها : أي بحدودها وتجوز على تلفظه بالإقرار ، وأفتى قال : المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان وكان الشاهد لا يعرف حدودها السبكي بأن قوله ما نزل في دفتري صحيح يعمل به فيما علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ما حدث بعده أو شك فيه قال غيره وفي وقف ما علم حدوثه نظر ا هـ . وهو ظاهر
ولو لزمه كل منهما غير أن القراريط مجهولة . قال : لي عليك عشرة دنانير فقال : صدق له علي عشرة قراريط