الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ترتيب في نقله ) أي لا يجب ذلك ( في الأصح ) لكنه يستحب ( فلو ضرب بيديه ) التراب ضربة واحدة أو ضرب بيمينه قبل يساره ( ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه ) أو عكس ( جاز ) وفارق المسح بأنه وسيلة والمسح أصل .

                                                                                                                            والثاني يجب كما في المسح ، ولا يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه أو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه جاز أن يمسح به وجهه ، خلافا للقفال في فتاويه وإن جزم به في العباب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ترتيب ) ضبطه حج بالفتح وما فسر به م ر يدل على خلافه ، وهو أولى لأن المستفاد منها نفي الوجوب ، والأصل أنه إذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب ، بخلاف قراءته بالفتح فإنه يوهم أنه لا ترتيب مطلوب ، وعلى ما ضبطه حج فلا : نافية للجنس ، وترتيب : اسمها وبينهما وللجنب متعلقان بترتيب ، وخبر لا محذوف ولم يذكره المصنف لأن خبر لا إذا دلت القرينة عليه جاز حذفه بكثرة عند الحجازيين ووجب حذفه عند التميميين والطائيين ، وعلى هذا فيحتمل مطلوب ويحتمل واجب وهو الظاهر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ترتيب ) بالرفع والتنوين عطفا على قوله إيصال كما أشار إليه الشيخ الشارح بقوله : أي لا يجب ذلك ، وبقوله لكنه يستحب ، وهو [ ص: 302 ] أولى من ضبط الشهاب ابن حجر له بالفتح لإفادته عدم مشروعية الترتيب أصلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية