( ) أي لا يجب ذلك ( في الأصح ) لكنه يستحب ( فلو ضرب بيديه ) التراب ضربة واحدة أو ضرب بيمينه قبل يساره ( ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه ) أو عكس ( جاز ) وفارق المسح بأنه وسيلة والمسح أصل . ولا ترتيب في نقله
والثاني يجب كما في المسح ، ولا يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه أو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه جاز أن يمسح به وجهه ، خلافا للقفال في فتاويه وإن جزم به في العباب .