الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له ) في ذلك ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر في نفيه ) أي ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة ، وإن قال : بل أردت المائتين حلف على نفي إرادتهما وأنه لا يلزمه سوى مائة ، فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق ، وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق ، أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال : إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقر على نفيها ، وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : تبيينا صحيحا ) أي بأن فسر ما يقبل منه ( قوله : وأنه لا يلزمه سوى مائة ) ويكفي لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص انتهى شيخنا زيادي ( قوله : فإن ) ( نكل ) أي المقر ( قوله : حلف ) أي المقر له ( قوله : وبه ) أي بكونه إخبارا عن حق ( قوله وإلا بطل الإقرار بها ) أي الدراهم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية