( ولو ) ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر في نفيه ) أي ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة ، وإن قال : بل أردت المائتين حلف على نفي إرادتهما وأنه لا يلزمه سوى مائة ، فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق ، وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق ، أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال : إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقر على نفيها ، وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب . ( بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له ) في ذلك