( ولو ) ( قضيته لزمه الألف ) ولو كافرا ، جاهلا كما اقتضاه كلامهم ( في الأظهر ) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا تلزمني ، نعم لو قال : ظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه ، ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر ، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه ، وما بحثه بعضهم وتبعه غيره في ( قال : له علي ألف من ثمن خمر أو كلب ) مثلا ( أو ألف ) لا يلزمه لانتفاء قصده رفع حكم الإقرار فليس مكذبا لنفسه محل نظر ، بدليل قولهم : إن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصم ، وحيث كان كذلك فالحاكم الشافعي يحمله على تعقيب الإقرار بما يرفعه ويلزمه بذلك ، ومقابل الأظهر لا يلزمه شيء لأن الكل كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبعض ويفصل أوله عن آخره ، وعليه فللمقر له تحليفه أنه كان من ثمن خمر ، ولو حنفي أقر بأن لزيد عنده مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه أنه لو رفع لشافعي وقد أقر بذلك لم يلزمه قطعا ، ولو قال له علي من ثمن خمر مثلا كذا لزمه ولم ينفعه الإشهاد ، ولو قال كان له علي ألف ولم [ ص: 101 ] يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء ، ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم ، بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا ، ولو أشهد على نفسه أنه سيقر له بما ليس عليه فأقر أن لفلان عليه كذا بسكون الواو فلغو للشك ، ولو قال : له علي ألف أو لا قبلا ، ولا نظر لقوله : إنها من ثمن خمر ، ولا يجاب لتحليف المدعي ، وللحاكم استفسارهما على الوجه الملزم بالألف ، ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا لزمه الألف ، ولا ينافيه قولهم لو قال : له علي ألف أخذته أنا وفلان صدق الغاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه ( ولو ) قال : غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد لزمه الألف أو من ثمن ( عبد لم أقبضه إذا سلمه ) إلي ( سلمت ) له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كما ذكر ( على المذهب وجعل ثمنا ) إذ المذكور آخرا لا يرفع ما ذكر أولا ، ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ، والأوجه إلحاق [ ص: 102 ] كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء بما تقرر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه ، وقوله : إذا إلى آخره إيضاح لحكم لم أقبضه وكذا جعل ثمنا مع قبل . ( قال ) له علي الألف ( من ثمن ) بيع فاسد
والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد ، ولو قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ثم ادعى عدم قبضه فإنه يقبل كما جرى عليه قال : أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه الشاشي وغيره تبعا للماوردي في الحاوي وقال في المطلب : لا أظن أن يأتي فيه خلاف ، ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا ، وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل .
ولو لم يلزمه شيء إلا أن يقول من ثمن قبضته منه ، بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع لأن علي وما بعدها هنا تقتضي أنه قبضه ، ومن ثم لو ادعى عدم قبضه لم يقبل . ادعى عليه بألف فقال : له علي ألف من ثمن مبيع