( ويصح أن ) ( صغيرا ) ولو بعد قتله له ولا أثر لتهمة الميراث ولا لسقوط القود للاحتياط في النسب ولهذا لو نفاه في حياته أو بعد موته ثم استلحقه لحقه وورثه ( وكذا كبير ) ميت يصح استلحاقه ( في الأصح ) لأن الميت لما تعذر تصديقه كان كالمجنون الكبير ، والثاني لا يصح لفوات التصديق ، وهو شرط لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته ، والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق ( ويرثه ) أي المستلحق بكسر الحاء الميت الصغير والكبير لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ومسألة الإرث مزيدة على المحرر والروضة . ( يستلحق ميتا )