( و ) الأصح ( أنه لو )   ( أقر ابن حائز ) مشهور النسب لا ولاء عليه ( بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر )  بأن قال : أنا ابن الميت ولست أنت ابنه ( لم يؤثر فيه ) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه لا يثبت إلا لإرثه وحيازته  ،  ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي ( ويثبت أيضا نسب المجهول ) لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه . 
والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى بينة بنسبه  ،  وقيل لا يثبت نسب المجهول لزعمه في إرث المقر  ،  وعلى الأول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني  سقط نسبه لأنه قد ثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في نسب الثاني وهذا من باب أدخلني أخرجك  ،  ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه  ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز  ،  وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين  ،  وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد توأمين مقر بالآخر  ،  ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحليفهما  ،  فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا  ،  ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم  ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة وإن أقر البعض لم يثبت لها ميراث ظاهرا كالنسب أما باطنا ففيه ما مر . 
     	
		
				
						
						
