( ) الاختيار كما يعلم من باب الطلاق فلا تصح شرط المعير ، و ( صحة تبرعه ) بأن يكون غير محجور لأنها تبرع بالمنافع فلا يصح إعارة مكره ، ويصح إعارة محجور عليه حيث لم يكن عمله مقصودا لاستغنائه عنه بماله ، ولا حاجة في الحقيقة إلى استثنائه لأن بدنه في يده فلا عارية ، وكذا إعارة السفيه لبدن نفسه لا يقابل بأجرة ، ولا تصح للمفلس إعارة عين زمنا إلا في نظير ما مر في المفلس فيما يظهر . إعارة مكاتب بغير إذن سيده
ويشترط ذلك في المستعير أيضا فلا تصح ولا استعارة وليه له إلا إن انتفى الضمان كأن استعار من نحو مستأجر ، ويشترط أن يكون مختارا ، وتعيينه ، فلو فرش بساطه لمن لم يجلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة ( وملكه للمنفعة ) ولو لم [ ص: 119 ] يملك الرقبة ، إذ الإعارة إنما ترد على المنفعة ، وأخذ منه استعارة محجور ولو سفيها الأذرعي امتناع لأنهما يملكان الانتفاع لا المنفعة . إعارة فقيه أو صوفي سكنهما في مدرسة ورباط
ولعل مراده أن ذلك لا يسمى عارية حقيقة ، فإن أراد حرمته فممنوع حيث لم ينص الواقف على شيء ولم تكن في زمنه عادة مطردة بمنع ذلك ، ويلحق بملك المنفعة اختصاصه بها لما سيذكره في الأضحية من جواز ، ومثله إعارة أضحية أو هدي نذره مع خروجه عن ملكه كما ذكره إعارة كلب لصيد وأب لابنه الصغير ومجنون وسفيه الزركشي بحثا إذا كان الزمن غير مقابل بأجرة ولا يضر به لجواز استخدامه في ذلك حينئذ ، وأطلق الروياني حل إعارته لخدمة من يتعلم منه لقصة في الصحيح . أنس
وظاهر أن تسمية مثل هذه المذكورات عارية فيه نوع تجوز ، وقول الإسنوي بإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك [ ص: 120 ] فالإعارة أولى مردود بأنه إن كان ذلك لمن له حق في بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية ، أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه ، وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا .
ومن ثم كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه لقن بيت المال من نفسه لأنه عقد عتاقة ، وهو ليس من أهل العتق ولو بعوض كالكتابة لأنه بيع لبعض مال بيت المال ببعض آخر لملكه أكسابه لولا البيع ، ولأنه يمتنع عليه تسليم ما باعه قبل قبض ثمنه ، وهذا مثله لأن القن قبل العتق لا ملك له وبعده قد يحصل وقد لا ، فالمصلحة منتفية في ذلك لبيت المال رأسا ، وأخذ من ذلك جمع متأخرون عدم وجوب لبقائها على ملك بيت المال لأنهم أرقاء له ، فمن له فيه حق حلت له على أي وجه وصلت إليه ، ومن لا حق له لا يحل له مطلقا ا هـ . مراعاة شروط أوقاف الأتراك
والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم ، وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص .
ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه ، وقياس ذلك على ممنوع ( فيعير مستأجر ) إجارة صحيحة لملكه المنفعة وموصى له بالمنفعة على ما سيأتي تحريره في بابه وموقوف عليه لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر كما أفاده إعتاق العبد من نفسه ابن الرفعة وهو ظاهر ( لا مستعير ) بغير إذن المالك ( على الصحيح ) لأنه لا يملكها وإنما أبيح له الانتفاع ، ومن ثم لم يؤجر ولم تبطل عاريته بإذن المالك له فيها ولم يبرأ من ضمانها إن لم يعين له الثاني كما أفاده الماوردي .
والثاني : يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر ( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) كأن يركب مثله [ ص: 121 ] أو دونه لحاجته دابة استعارها للركوب .
قال في المطلب : وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا .
قال الأذرعي : نعم يظهر أنه إذا ذكر له أنه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير أو أخته أو نحوها لم يجز له إركاب ضرتها لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها ، ويؤخذ منه جواز ككون المسماة أجنبية من المعير . إركاب ضرة المستعار لركوبها حيث كانت مثلها أو دونها ولم تقم قرينة على التخصيص