( كونه منتفعا به ) انتفاعا مباحا مقصودا فلا يعار ما لا نفع به كحمار زمن . وشرط المستعار
أما ما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا ، ولا ينافي ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد في الإجارة لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا ، ولا قول الروياني كل ما جازت إجارته جازت إعارته وما لا فلا ، واستثنى فروعا ليس هذا منها ، والاستثناء معيار العموم لقبوله التخصيص بما ذكرناه ولا آلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد إذ معظم المقصود منه الإخراج . نعم لو صرح بإعارته للتزيين به أو الضرب على طبعه صح ، ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت .
قال في الخادم : ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعهما جواز ، وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم الصحيح في الضمان ، ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة ، بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة ، وقول استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته الماوردي : إن من الفاسدة القول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها ، وإن جمع بعضهم بأن كلامه في شرط ذلك ابتداء وما هنا في شرطه دواما ( مع بقاء عينه ) كثوب وعبد فلا تصح الإعارة بشرط رهن أو كفيل صحيح لأن منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد كما بحثه إعارة طعام لأكل ونحو شمعة لوقود الشيخ ، وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة هو الغالب ، فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بئر لأخذ ثمرة ودر ونسل أو ماء ، إذ [ ص: 122 ] الأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار ، لا أن لا يكون المقصود فيها استثناء عين ، وحقق الأشموني فقال : إن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية بل بالإباحة ، والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصل لما أبيح وكذا الباقي ، ولا يشترط فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة . تعيين المستعار