( وتجوز ) لانتفاء المحذور وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة ( أو ) ذكر ( محرم ) للجارية لانتفاء المحذور ، ومثل المحرم مالكها بأن يستعيرها من مستأجر ، وكذا من موصى له بالمنفعة إن كانت ممن لا تحبل لجواز وطئه حينئذ بخلاف من تحبل لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له ، أو زوج ويضمنها كما قاله إعارة جارية لخدمة امرأة ابن الرفعة ولو في بقية الليل إلى أن يسلمها لسيدها أو نائبه لانتفاء المحذور ، بخلاف إعارتها لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا لخدمته وقد تضمنت نظرا وخلوة محرمة ولو باعتبار المظنة فيما يظهر ، بخلاف ما إذا لم تتضمن ذلك ، وعليه يحمل كلام الروضة ، وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح قال الإسنوي وغيره : وسكتوا عن وهو كعكسه بلا شك ، ولو كان [ ص: 123 ] المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا ، والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمة ، وهو ما بحثه في الروضة في صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الجمهور نفي الجواز وهو المعتمد ، وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ، وقدمت في الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم : إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه ، وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ، وتجوز إعارة العبد للمرأة لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما للإسنوي في الثانية ، والأوجه أنه يلحق بالمشتهاة الأمرد الجميل ولو لمن لم يعرف بالفجور وإن أوهم كلام الزركشي تقييد المنع بمن عرف به ، وإنما جاز لأنه يملك المنفعة فينقلها لمن شاء ، والمعير لا يعير فينحصر استيفاؤه بنفسه : أي أصالة حتى لا ينافي ما مر من جواز إنابته . إيجار حسناء لأجنبي والإيصاء له بمنفعتها