( والأصح ) يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة ( أو أعرني ) أو خذه لتنتفع به أو أبحتك منفعته وكاركب وأركبني ، ولو في ناطق ( اشتراط لفظ ) كما في شاع أعرني في القرض الحجاز كان صريحا فيه ، قاله في الأنوار ، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها ، وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها وأنه لا كناية للعارية ، وفيه توقف ظاهر .