حيث كان له مؤنة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح { ( ومؤنة الرد ) للعارية } ولأنه قبضها لغرض نفسه . على اليد ما أخذت حتى تؤديه
أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رده عليه معيره ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ، ووجهه أنه منزل منزلة معيره ، ومعيره لو كان في محله لم تلزمه مؤنة ، فسقط ما للأذرعي هنا ، ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوليه ، فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد .
نعم لو امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم . استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه