الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومؤنة الرد ) للعارية حيث كان له مؤنة أو عند الحجر عليه ( على المستعير ) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح {على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأنه قبضها لغرض نفسه .

                                                                                                                            أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رده عليه معيره ، وظاهر كلامهم عدم الفرق بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ، ووجهه أنه منزل منزلة معيره ، ومعيره لو كان في محله لم تلزمه مؤنة ، فسقط ما للأذرعي هنا ، ويجب الرد فورا عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرد لوليه ، فإن أخر بعد علمه وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد .

                                                                                                                            نعم لو استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه امتنع رده إليه بل يتعين للحاكم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أما إذا رد ) أي المستعير ( قوله : فالمؤنة عليه ) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا ( قوله : بعد دار هذا ) أي الراد ( قوله : ووجهه أنه ) أي المستعير ( قوله : بمنزلة معيره ) أي المستأجر ( قوله : بل يتعين للحاكم ) أي إن كان أمينا ، وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك ، وإلا دفعه لأمين يحفظه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 126 ] ( قوله : ضمن مع الأجرة ) كأنه إنما صرح بالضمان ، مع أن حكم العارية الضمان توطئة لقوله مع الأجرة ; ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطلب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر




                                                                                                                            الخدمات العلمية