بقيديهما السابقين أو مستحق منفعة بنحو صداق أو سلم أو صلح ( لا يضمن ) التالف ( في الأصح ) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة ، هذا إن كانت الإجارة صحيحة ، فلو كانت فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله ( والمستعير من مستأجر ) أو موصى له أو موقوف عليه البغوي في فتاويه ، ولا ينافيه قولهم فاسد كل عقد كصحيحه ، إذ الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمهما ، والثاني يضمن كالمستعير من المالك .