وإلا إذا كما بحثه أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس في مفروضة الإسنوي لحرمة قطع الفرض ، ويوافقه قول البحر ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة ، لكن يرد على ذلك قول المجموع : لو نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف ، وقياسه ذلك في المفروش على النجس إلا أن عليه الإعادة ، وعلى الأول فالأوجه لزوم الاقتصار على أقل مجزئ من واجباتها بعد الرجوع ، وقد حمل رجع المعير في أثناء الصلاة الوالد رحمه الله تعالى الأول على ما إذا استعار ذلك ليصلي فيه الفرض ورجع بعد الشروع فهي لازمة من جهتهما . والثاني على ما إذا استعارها لمطلق الصلاة [ ص: 136 ] فتكون لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم بفرض ، وللمعير الرجوع ونزع الثوب ، ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل ، وإلا إذا أو أعار سترة ليستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير ، وإلا إذا أعار دارا لسكنى معتدة فيمتنع الرجوع فيما يظهر وفاقا للبحر ، والأوجه ثبوت الأجرة له ، وكذا لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه كآلة لسقي محترم أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقا ، وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا . أعار جذعا ليسند به جدارا مائلا