( وللمعير دخولها والانتفاع بها   )  في مدة المنازعة لأنها ملكه  ،  ويؤخذ من التعليل كما في الخادم أنه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح  ،  وله الاستناد إلى بناء المستعير وغراسه والاستظلال بهما وإن منعه كما مر في الصلح  ،  وتمحل فرق بينهما غير صحيح  ،  وإطلاق جمع امتناع الإسناد محمول على ما يضر حالا أو مآلا وإن قل . والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام    ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض التافهة كالأجنبي وهي مولدة قيل لعلها من انفراج الهم : أي انكشافه ( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوها كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع  ،  فإن عطل منفعتها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي  عن التتمة وأقره . أما إصلاح البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالمعير  ،  لأنه قد يتعين له التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته  ،  كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة . والثاني لا لأنه يشغل ملك الغير إلى أن ينتهي إلى ملكه  ،  وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه جوازه لأخذ الثمار بالأولى 
     	
		
				
						
						
