( كالمطلقة ) فيما مر من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها إذ التأقيت وعد لا يلزم ، وبيان المدة كما يحتمل كونه للقلع يحتمل كونه لمنع الإحداث أو لطلب الأجرة ( وفي قول له القلع فيها ) أي المؤقتة بعد المدة ( مجانا إذا رجع ) أي انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلع بعد المدة ، وجوابه ما مر قبيله ( والعارية المؤقتة ) لبناء أو غراس أو غيرهما