( وإذا ) ( فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ) إن نقص بالقلع قبله لأنه محترم وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس . ومقابل الأصح وجهان : أحدهما له القلع ويغرم أرش نقصه ، وثانيهما له التملك بالقيمة في الحال . أما إذا لم ينقص بالقلع وإن لم يعتد قطعه أو اعتيد قلعه لكونه قصيلا فإنه يكلف ذلك كما بحثه ( أعار ) أرضا ( لزراعة ) مطلقا ( ورجع قبل إدراك الزرع ) ابن الرفعة لانتفاء الضرر ( و ) الصحيح ( أن له الأجرة ) أي أجرة مدة الإبقاء من وقت رجوعه إلى حصاده لانقطاع الإباحة به ، فأشبه ما لو فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل كما مر . والثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع أعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق