( فإن كان ) ( ما يدعيه المالك ) بالغصب ( أكثر ) [ ص: 143 ] من قيمة يوم التلف
( حلف للزيادة ) أنه يستحقها . وأما مساويها وما دونه فيأخذه من غير يمين لاتفاقهما عليه نظير ما مر . وذكر في الروضة أنه لو حلف المالك على نفي الإيداع لأنه يدعي عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمة إن تلف والأجرة إن مضت مدة لمثلها أجرة ، ومحله حيث لا استعمال من ذي اليد وإلا فالمصدق المالك من غير يمين . ولا يخالف ما تقرر ما مر في الإقرار من أنه لو أقر بألف ثم فسرها الوديعة قبل : أي سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلي ولم ينظر لدعوى المقر له الغصب لأن الفرق بينهما كون الألف لم تثبت ثم إلا بإقراره فيصدق في صفة ثبوتها . ويؤيده قولهم من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته ، ولأنه لا أصل هنا يخالف دعواه الوديعة ، بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير فدعواه الإذن يخالف أصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء والأصل عدم الإذن فيصدق المالك . وبما تقرر ظهر ضعف قول قال المالك غصبتني وذو اليد أودعتني البغوي لو صدق المدفوع له ، وقد أفتى دفع لغيره ألفا فهلك فادعى الدافع القرض والمدفوع له الوديعة الوالد رحمه الله تعالى بتصديق المالك ، ويؤيده قول الأنوار عن منهاج القضاة : لو صدق الدافع . قال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكالة