الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن كان ) ( ما يدعيه المالك ) بالغصب ( أكثر ) [ ص: 143 ] من قيمة يوم التلف

                                                                                                                            ( حلف للزيادة ) أنه يستحقها . وأما مساويها وما دونه فيأخذه من غير يمين لاتفاقهما عليه نظير ما مر . وذكر في الروضة أنه لو قال المالك غصبتني وذو اليد أودعتني حلف المالك على نفي الإيداع لأنه يدعي عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمة إن تلف والأجرة إن مضت مدة لمثلها أجرة ، ومحله حيث لا استعمال من ذي اليد وإلا فالمصدق المالك من غير يمين . ولا يخالف ما تقرر ما مر في الإقرار من أنه لو أقر بألف ثم فسرها الوديعة قبل : أي سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلي ولم ينظر لدعوى المقر له الغصب لأن الفرق بينهما كون الألف لم تثبت ثم إلا بإقراره فيصدق في صفة ثبوتها . ويؤيده قولهم من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته ، ولأنه لا أصل هنا يخالف دعواه الوديعة ، بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير فدعواه الإذن يخالف أصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء والأصل عدم الإذن فيصدق المالك . وبما تقرر ظهر ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلك فادعى الدافع القرض والمدفوع له الوديعة صدق المدفوع له ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بتصديق المالك ، ويؤيده قول الأنوار عن منهاج القضاة : لو قال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حلف للزيادة ) وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه ( قوله وإلا فالمصدق المالك من غير يمين ) أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة ( قوله : فادعى الدافع القرض إلخ ) ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا ( قوله : بتصديق المالك ) ومثله وارثه ( قوله : وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ، ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم لإبقاء العقد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية