الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فقال ( ولو ) ( أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه ) ( ضمنه ) بالإجماع ، وقد لا يضمنه ككسر باب ونقب جدار في مسألة الظفر وكسر إناء خمر لم يتمكن من إراقته إلا بذلك ، أو قتل دابة صائل وكسر سلاح له لم يتمكن من دفعه بدونه ، وما أتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة ، أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالإتلاف التلف فلا يضمنه ، كأن سخر دابة في يد مالكها فتلفت يضمنها كما قالاه في كتاب الإجارة إلا إذا كان السبب منه ، كما لو اكترى لحمل مائة فحمل زيادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها فإنه يضمن قسط الزيادة : أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة ، وأفتى البغوي بضمان من سقط على مال غيره لصرع حصل له فأتلفه ، كما لو سقط عليه طفل من مهده ، ولا ينافيه ما في الروضة في إتلاف البهائم أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها ، لأن الأول إتلاف مباشرة . والثاني إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأول لقوتها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وحربي على معصوم ) قضيته أن ما أتلفه المرتدون في حال قتال المسلمين إياهم يضمنونه والأصح خلافه ، وعبارته في كتاب البغاة بعد قول المصنف والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ أما مرتدون لهم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لجنايتهم على الإسلام ا هـ ( قوله : وهو في يد مالكه ) ومثله ما لو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال ا هـ سم على منهج . بخلاف ما لو غصبه أولا ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل في ضمانه بغصبه له أولا ( قوله : لم يضمنها ) بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها ( قوله : إلا إذا كان السبب منه ) أي من غير المالك ( قوله : ما في الروضة ) أي قبيل الجهاد حج ( قوله : لم يضمن راكبها ما تلف بها ) أي أو بما على ظهرها ( قوله لأن الأول ) هو قوله وأفتى البغوي إلخ ( قوله : والثاني ) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ ( قوله : لقوتها ) أي المباشرة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : محترما ) أي في حد ذاته ، وإلا فما سيأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف ، نعم يرد العبد المرتد الآتي ( قوله : ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف ) ببناء أتلف للمفعول ( قوله : أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة ) لا محل للفظ أما هنا على أن هذا الحكم من أصله غير محتاج إليه هنا ; لأنه سيأتي في محله ولذا لم يذكره في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية