( ولو فتح رأس زق ) بكسر الزاي وهو السقاء وتلف ضمن لمباشرة إتلافه ، فإن كان ما فيه جامدا فخرج بتقريب غيره نارا إليه فالضمان على المقرب لقطعه أثر الأول ، بخلاف ما لو خرج بريح هابة حال الفتح [ ص: 153 ] أو شمس مطلقا لعدم صلاحيتهما للقطع ومثلهما فعل غير العاقل كما هو ظاهر ( مطروح على الأرض ) مثلا ( فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح ) لتحريكه الوكاء وجذبه أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله وسقط ( وخرج ما فيه ) بذلك وتلف ( ضمن ) لتسببه في إتلافه إذ هو ناشئ عن فعله ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو ، ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة . رآه يقتل قنه فلم يمنعه