( والأصح صحة جنائز    ) أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى ( مع فرض ) بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان  ،  وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها . 
والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه . 
والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل . 
     	
		
				
						
						
