( والأيدي المترتبة ) بغير تزوج ( على يد الغاصب   )  الضامن وإن كانت في أصلها أمانة كوكالة بأن وكله في الرد الوديعة ( أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) لوضع  [ ص: 156 ] يده على ملك غيره بغير إذنه وجهله إنما يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الضمان لأنه من خطاب الوضع فيطالب من شاء منهما . نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة  ،  واستثنى البغوي  من الجهل ما لو غصب عينا ودفعها لقن الغير ليردها لمالكها فتلفت في يده  ،  فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء  ،  وفيه نظر  ،  أما لو زوج الغاصب المغصوبة فتلفت عند الزوج  فلا يضمنها لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج وبهذا اندفع إيراد هذه على المصنف  ،  وينبغي كما قاله الزركشي  تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها  ،  كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة  فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي  في الرهن ( ثم إن علم ) الثاني الغصب ( فغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) ويطالب بكل ما يطالب به الأول لأن حد الغصب صادق عليه . نعم لا مطالبة عليه بزيادة قيمة حصلت في يد الأول فقط بل المطالب بها هو الأول  ،  ويبرأ الأول لكونه كالضامن لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ولا عكس  ،  قاله القفال  في فتاويه  ،  وكذا إن جهل الثاني الغصب ( وكانت يده في أصلها يد ضمان  [ ص: 157 ] كالعارية ) والسوم والقرض والبيع وكذا الهبة لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب  ،  وفي الهبة أخذ للتملك ثم ما تقرر في الهبة هو ما جرى عليه ابن المقري  بحسب تصرفه  ،  لكن الذي في الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا ( وإن كانت يد أمانة ) بغير اتهاب ( كوديعة ) وقراض ( فالقرار على الغاصب ) دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب  ،  فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه  ،  وإن غرم هو رجع على الغاصب  ،  ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه  كما مر آنفا  ،  ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد الأمانة وبعده كيد الضمان 
     	
		
				
						
						
