( فصل ) في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره .
بالغة ما بلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء كسائر الأموال ، ومراده بالعادية الضامنة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام ، [ ص: 159 ] ويخرج نحو حربي وقن للمالك وآثرها لكون الباب موضوعا للتعدي ، والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف ( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو عنق أو ظهر يضمن ( بما نقص من قيمته ) إجماعا ، فإن لم ينقص لم يلزمه شيء . أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد ، فإن ساواه نقص عنه الحاكم شيئا باجتهاده ، كذا ذكره ( تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( بقيمته ) البلقيني نقلا عن المتولي قال : وهو تفصيل لا بد منه ، وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر في غير الغاصب . أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا لتشديدهم عليه في الضمان ما لم يشددوا على غيره ، ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر ( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية ، إذ الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال ، فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه ما نقص ، وإن لم ينقص كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم شيء قطعا ( وإن أتلفت ) بجناية ( فكذا ) يضمن بما نقص من قيمته ( في القديم ) قياسا على البهيمة ( وعلى الجديد تتقدر من الرقيق ) لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام ( والقيمة فيه كالدية في الحر ففي ) يديه تمام قيمته ، نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا ما نقص وإلا كان قابضا له مع [ ص: 160 ] كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج وقال إنه من محاسن تفريعاته .