( ولو ) ( المثلي ) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي فذكر نقله مثال واقتصاره على المثلي لأنه الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآتية التي منها قوله طالبه بالمثل وإلا فنقل المتقوم يوجب المطالبة برده أو قيمته ( إلى بلد ) أو محل ( آخر ) ولو من بلد واحد إن تعذر إحضاره حالا كما اعتمده ( نقل المغصوب ) الأذرعي أي وإلا فلا يطالبه بالقيمة ( فللمالك أن يكلفه رده ) إن علم مكانه للخبر المار { } ( وأن يطالبه ) ولو مع قرب محل المغصوب وأمنه من هربه أو تواريه كما اقتضاه إطلاقهم خلافا على اليد ما أخذت للماوردي ومن تبعه ( بقيمته ) أي بأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة ( في الحال ) أي قبل الرد لوجود الحيلولة بينه وبين ملكه ، ولهذا امتنع عليه المطالبة بالمثل لثبوت التراد فقد يزيد السعر وينحط فيحصل الضرر والقيمة شيء واحد ، ويملكها الآخذ ملك قرض لانتفاعه بها على حكم ردها أو رد بدلها عند رجوع العين . وقضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها ، والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من [ ص: 165 ] فوات حقه ، والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض ، وتجب أجرة المغصوب وضمان جنايته وزوائده وإن أبق وسلمت القيمة للحيلولة وتكون الأجرة بعد النقص أجرة ناقص . ومعنى كونها للحيلولة وقوع التراد فيها ( فإذا رده ) أي المغصوب أو خرج عن ملكه بعتق منه أو موت في الإيلاد ، وكالإعتاق إخراجه عن ملكه بوقف أو ونحوه ( ردها ) إن كانت باقية وإلا رد بدلها لزوال الحيلولة وليس له مع وجودها رد بدلها قهرا ولو توافقا على ترك التراد في مقابلتها لم يكف بل لا بد من بيع بشرطه . وقضية كلام المصنف أنه ليس للغاصب حبسه لاستردادها وهو ما رجحه الرافعي ، كما لا يجوز للمشتري فاسدا حبس المبيع لاسترداد ثمنه . وما فرق به غيره من أن المشتري رضي بوضع يده على الثمن بخلاف الغاصب فإنها أخذت منه قهرا ، رد بأنه قهر بحق فكان كالاختيار . على أن وجوب الرد عليه فورا يمنع الحبس مطلقا ، وله الحبس للإشهاد لما مر قبيل الإقرار .