( أو ) كأن اختلفا في ( الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي ) ( صدق الغاصب بيمينه ) في ذلك [ ص: 173 ] لأن الأصل براءة ذمته في الأولى من الزيادة وعلى المالك البينة . فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير تقدير سمعت وكلف الغاصب الزيادة على ما قاله إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه ، وإن أقامها على الصفات ليقومه المقومون بها لم تقبل . نعم يستفيد المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات وصار كما لو أقر الغاصب بالصفات وذكر قيمة حقيرة فيؤمر بالزيادة إلى حد اللائق ، وإن أقامها بقيمته قبل الغصب لم تسمع على الصحيح ولأن يد الغاصب في الثانية على العبد وما عليه . أما الحر فلا يثبت على نحو غاصبه يد كما مر ، ولأن الأصل في الثالثة العدم وإقامة البينة ممكنة ( وفي عيب حادث ) بعد تلفه كأن قال الغاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى وقال المالك كان سليما وإنما حدث عندك ( على الصحيح ) لأن الأصل والغالب السلامة ، والثاني يصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته . فإن قال الغاصب كان أقطع أو سارقا ( يصدق المالك بيمينه ) صدق [ ص: 174 ] الغاصب إذ الأصل براءة ذمته مما يزيد على تلك الصفة ، وما قيل من عدم تقييد ذلك برد المغصوب إذ لو تلف فالحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية رد بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد ، ولو رده الغاصب معيبا وقال غصبته هكذا وادعى المالك حدوثه عنده جعل المغصوب كالتالف على ما اعتمده غصب ثوبا ثم أحضر للمالك ذلك وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره البلقيني فيلزم الغاصب القيمة ، فإذا لزم الغاصب للمالك خمسة ، هذا . والأوجه أنه مقر بثوب لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه . قال المالك غصبت مني ثوبا قيمته عشرة وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة