( وإن ) كعصر ومغرب سواء أعلم أنهما من يوم أو يومين فإن شاء ( صلى كل صلاة ) من الخمس ( بتيمم ) فيصلي الخمس بخمس تيممات وهذه طريقة ( نسي ) صلاتين وعلم كونهما ( مختلفتين ) ابن القاص ( وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول ) من التيممين ( أربعا ولاء ) كالصبح والظهر والعصر والمغرب والولاء مثال لا قيد ( وبالثاني ) من التيممين ( أربعا ليس منها التي بدأ بها ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا شرط لا بد منه فيخرج من عهدة ما عليه بيقين لكونه قد صلى الثلاثة المتوسطة وهي الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين ، فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاثة فقد تأدت كل واحدة منها بتيمم ، وإن كانتا الصبح والعشاء فقد تأدت الصبح بالتيمم الأول والعشاء بالثاني ، وكذا لو كانت إحدى الفائتتين إحدى الثلاث والأخرى الصبح أو العشاء .
وهذه طريقة ابن الحداد واستحسنها الأصحاب وفرعوا عليها ، وفي ضبط ذلك عبارات : منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ، ثم تضرب [ ص: 315 ] المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ; ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية ، وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها .