الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( نسي ) صلاتين وعلم كونهما ( مختلفتين ) كعصر ومغرب سواء أعلم أنهما من يوم أو يومين فإن شاء ( صلى كل صلاة ) من الخمس ( بتيمم ) فيصلي الخمس بخمس تيممات وهذه طريقة ابن القاص ( وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول ) من التيممين ( أربعا ولاء ) كالصبح والظهر والعصر والمغرب والولاء مثال لا قيد ( وبالثاني ) من التيممين ( أربعا ليس منها التي بدأ بها ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا شرط لا بد منه فيخرج من عهدة ما عليه بيقين لكونه قد صلى الثلاثة المتوسطة وهي الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين ، فإن كانت الفائتتان في هذه الثلاثة فقد تأدت كل واحدة منها بتيمم ، وإن كانتا الصبح والعشاء فقد تأدت الصبح بالتيمم الأول والعشاء بالثاني ، وكذا لو كانت إحدى الفائتتين إحدى الثلاث والأخرى الصبح أو العشاء .

                                                                                                                            وهذه طريقة ابن الحداد واستحسنها الأصحاب وفرعوا عليها ، وفي ضبط ذلك عبارات : منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ، ثم تضرب [ ص: 315 ] المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ; ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية ، وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهذا ) أي قوله ليس منها إلخ ( قوله لا بد منه ) أي فلو خالف ذلك حرم عليه ولم تنعقد صلاته ، ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بالحرمة : أي والأصل عدم الانعقاد ( قوله : وهذه طريقة ابن الحداد ) هي قوله إن شاء تيمم مرتين ( قوله : منها أن تضرب المنسي فيه المنسي فيه إلخ ) أي ومنها أن يقال : [ ص: 315 ] يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم عدد غير المنسي بزيادة واحد ، ففيما لو نسي صلاتين يتيمم تيممين ويصلي بكل تيمم عدد غير المنسي وهو ثلاثة بزيادة واحدة فتصير الجملة أربعة بكل تيمم ومجموعها ثمانية ، ومنها كما في شرح الروض أن تزيد في عدد المنسي فيه ما لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وتقسم المجموع صحيحا صحيحا عليه ، ففي المثال : المنسي اثنان تزاد على المنسي فيه ثلاثة وهي أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين صحيحا ، وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف ( قوله : ففي نسيان صلاتين إلخ ) أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية