( ) ابتداء كحيوان وثياب وإن بيع مع الأرض للخبر المار ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة ، وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فيؤخذ نقضها بها ( بل ) إنما لا تثبت في منقول الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفتاح غلق مثبت وكل منفصل توقف عليه نفع متصل ( وشجر ) [ ص: 196 ] رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى كقت وهندبا ( تبعا ) للأرض للخبر المار ; وخرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة إذ هو كالمنقول ، وشرط التبعية أن يباعا مع ما حولهما من الأرض ، فلو تثبت ( في أرض وما فيها من بناء ) وتوابعه فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا . باع شقصا من جدار وأسه لا غير أو من أشجار ومغارسها لا غير
قال السبكي : وينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع ، وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح .
وفرق بينه وبين ما مر في " بعتك الجدار وأساسه " بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه ، بخلافه هنا فإنه عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق فاشترطت رؤيتها ، وبحث أيضا أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة ; لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ ، وهو مرادهم بلا شك ، واحترز بقوله : تبعا عما لو فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل في البيع عند الإطلاق بل بالشرط ( وكذا ثمر لم يؤبر ) عند البيع ( في الأصح ) وإن تأبر عند الأخذ [ ص: 197 ] سواء أكان عند البيع أم حدث بعده خلافا باع أرضا ، وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع لابن الرفعة لتبعية الأصل في البيع فكذا في الأخذ هنا ، ولا نظر لطرو تأبره لتقدم حقه وزيادته كزيادة الشجر ، بل قال الماوردي : يأخذه وإن قطع .
والثاني : لا لأنه لا يراد به التأبيد . إما مؤبر عند البيع شرط دخوله فلا يؤخذ ، وإنما تؤخذ بحصتها من الثمن لانتفاء التبعية كما مر نظيره