ولو باع دارا وله شريك في ممرها فقط كدرب غير نافذ    ( فلا شفعة له فيها ) لانتفاء الشركة فيها فأشبه ما لو باع عقارا غير مشترك وشقصا مشتركا ( والصحيح ثبوتها في الممر ) بما يخصه من الثمن ( إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤنة لها وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر ( وإلا ) أي وإن لم يمكن شيء من ذلك ( فلا ) تثبت فيه لما فيه من إضرار المشتري  ،  والشفعة تثبت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر . 
والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار . والثالث : المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع ; لأن فيه ضررا ظاهرا  ،  ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر  ،  فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي قطعا  ،  ومجرى النهر كالممر فيما ذكر  ،  ولو اشترى ذو دار لا ممر لها نصيبا في ممر ثبتت مطلقا كما هو ظاهر كلام أصل الروضة ; لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه 
     	
		
				
						
						
