( وكذا )   ( النفل المؤقت ) كالرواتب مع الفرائض فلا يتيمم له قبل وقته    ( في الأصح ) قياسا على الفرض وأوقات النوافل المؤقتة مقررة في أبوابها  ،  ووقت تحية المسجد دخوله له  ،  وصلاة الاستسقاء لمريدها جماعة الاجتماع لها  ،  ويظهر أن المراد به اجتماع المعظم  ،  فإن أراد أن يصليها منفردا تيمم عند إرادة فعلها  ،  وظاهر أنه يلحق بها في ذلك صلاة الكسوفين فيدخل الوقت لمن أرادها وحده بمجرد التغير ومع الناس باجتماع معظمهم . 
وما اعترض به التوقف على الاجتماع من أنه يلزم عليه أن من أراد صلاة الجنازة أو العيد في جماعة لا يتيمم إلا بعد الاجتماع ولا قائل به يرد بالفرق  ،  إذ صلاة الجنازة مؤقتة بمعلوم وهو من فراغ الغسل إلى الدفن  ،  والعيد وقتها محدود الطرفين كالمكتوبة فلم يتوقفا على اجتماع وإن أراده  ،  بخلاف الاستسقاء  [ ص: 317 ] والكسوفين إذ لا نهاية لوقتهما معلومة فنظر فيهما لما عزم عليه . 
والثاني يجوز قبله لأن أمره أوسع  ،  ولهذا جاز الجمع بين نوافل . 
وخرج بالمؤقت النفل المطلق وما تأخر سببه أبدا فيتيمم له متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه له . 
والأوجه كما قاله الزركشي  أن محله فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه  ،  فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه  ،  ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه  لم يصح . 
لا يقال هي مؤقتة أيضا بمقتضى ما تقرر فيصح التيمم لها مطلقا ; لأنا نقول : مرادنا بالمؤقت ما له وقت محدود الطرفين . 
والمطلقة ليست كذلك لأن ما عدا وقت الكراهة يزيد وينقص لما يأتي أن منه ما يتعلق بالفعل وهو قد يزيد وقد ينقص . 
     	
		
				
						
						
