( ولو )   ( باع أحد شريكين نصف حصته ) مثلا ( لرجل ) أي شخص ( ثم باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا    ( فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم ) إذ ليس معه شريك حال البيع سوى البائع ولا يشفع فيما باعه وقد يعفو عنه ( والأصح أنه إذا عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول ) بعد البيع الثاني ( شاركه المشتري الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه قد سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فيستحق مشاركته ( وإلا ) بأن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل أخذه منه ( فلا ) يشارك الأول القديم لزوال ملكه . 
والوجه الثاني يشاركه مطلقا لأنه شريكه حالة الشراء  ،  وخرج بثم ما لو وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده  ،  وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما ( والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ) منها كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على  [ ص: 214 ] المشتري والثاني يسقط حق العافي وغيره كالقصاص . 
وأجاب الأول بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينقل إلى بدله ( و ) الأصح ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) حقه ( كله ) كالقود  ،  والثاني لا يسقط شيء منه كعفوه عن بعض حد القذف 
     	
		
				
						
						
