من غير فاصل ( على العادة ) ولا يكلف البدار على خلافها بعدو ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف ، فما عده توانيا وتقصيرا كان مسقطا وما لا فلا ، وضابط ما هنا ما مر في الرد بالعيب وذكر كغيره بعض ذلك ثم وبعضه هنا إشارة إلى اتحاد البابين : أي غالبا لما يأتي ، فإن لم يعلم كان على شفعته وإن مضى سنون : نعم يأتي في خيار أمة عتقت أنه لا يقبل دعواها الجهل به إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقها فالأوجه أن يقال بمثله هنا ( فإن كان مريضا ) أو محبوسا ولو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائبا عن بلد المشتري ) بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به ( فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر ) عقب علمه السبكي تبعا ( أو خائفا من عدو ) أو إفراط برد أو حر ( فليوكل ) في الطلب ( إن قدر ) عليه لأنه الممكن ( وإلا ) بأن عجز عن التوكيل ( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين أو واحدا ليحلف معه قياسا على ما مر في الرد بالعيب ، وقال لابن الصلاح الزركشي : إنه الأقرب ، وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني ( على الطلب ) ولو قال : أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا لم يسقط حقه ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي التوكيل والإشهاد المذكورين ( بطل حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرضا ، والثاني لا إحالة للترك على السبب الظاهر لا سيما أن التوكيل لا بد فيه من بدل مؤنة أو تحمل منه ، نعم الغائب مخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم كما أخذه السبكي من كلام البغوي قال : وكذا إذا حضر الشفيع وغاب المشتري ، ويجوز للقادر التوكيل أيضا فغرضهم ذلك عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا لا لامتناعه عند القدرة على الطلب بنفسه ، ولو سار عقب العلم بنفسه أو وكل لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذ ، بخلافه [ ص: 217 ] في نظيره من الرد بالعيب لأن الإشهاد تم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود وإذا كان الفور بالعادة
( فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام ) أو قضاء حاجة ( فله الإتمام ) على العادة ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزئ ، ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع ، ولو نوى نفلا مطلقا في اقتصاره على ركعة أو ركعتين ، وزيادته عليهما ما مر في المتيمم إذا رأى ماء في صلاته على ما أشار إليه الأذرعي .
والأوجه أنه يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يزد على العادة في ذلك ، ويفرق بأن الأعذار هنا أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين ، وله التأخير ليلا حتى يصبح ما لم يتمكن من الذهاب إليه ليلا من غير ضرر ، ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشتري ، فإن علم به العارض الذي يدعيه صدق الشفيع وإلا فالمشتري ، ولو بطلت شفعته لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص ( ولو أخر الطلب ) لها ( وقال لم أصدق المخبر ) ببيع الشريك الشقص ( لم يعذر ) جزما ( إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك . لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص
نعم لو ادعى جهله بعدالتهما صدق فيما يظهر حيث أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة ، ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم عذر على ما قاله السبكي ، وهو الأوجه وإن نظر غيره فيه ، ولو أخبره مستوران عذر قاله ابن الملقن بحثا ، والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده ، ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال : إنهما غير عدلين عند الحاكم ( وكذا ثقة في الأصح ) ولو أمة لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول .
والثاني يعذر ; لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلا إلا منضما إلى اليمين ( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) كصبي وفاسق لأنه معذور ، ومحله ما لم يبلغ عدد التواتر وإلا بطل حقه ولو صبيانا وكفارا وفسقة لحصول العلم بهم حينئذ هذا كله في الظاهر ، أما باطنا فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه ، ولو لأن قوله محتمل قال : أخبرني [ ص: 218 ] رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته