( و ) كونه ( معلوما ) قدرا وجنسا وصفة  فلا يجوز على نقد مجهول  [ ص: 222 ] وإن أمكن علمه حالا  ،  ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم ( معينا ) فلا يجوز على إحدى الصرتين . 
نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس  جاز كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم  ،  ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر  جاز  ،  وإن لم يتعين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف فيه ويشتركان في التصرف في الباقي  ،  ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآخر ثلثه  صح إن عين كلا منهما وإلا فلا  ،  وما في الجواهر مما يوهم التناقض محمول على هذا التفصيل ( وقيل يجوز على إحدى الصرتين ) بتشديد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا  ،  فيتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض  ،  والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع  ،  ومحل المنع ما لم يعين أحدهما في المجلس  [ ص: 223 ] والأصح حيث علم ما فيها  ،  ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين  ،  وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر 
     	
		
				
						
						
