[ ص: 228 ] ( فصل ) في بيان الصيغة ، وما يشترط في العاقدين ، وذكر أحكام القراض كقارضتك وعاملتك وضاربتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا ، فلو اقتصر على بع واشتر فسد ( وقبول ) بلفظ متصل بالإيجاب كنظيره في البيع ، ومراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا ( وقيل يكفي القبول بالفعل ) كما في الوكالة والجعالة . ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبههما ، وإطلاق ( يشترط ) لصحة القرض أيضا ( إيجاب ) المصنف هذا الوجه شامل لما إذا كان بصيغة الأمر كخذ هذا الألف مثلا واتجر فيه على أن الربح بيننا أو بغير هذه الصيغة كقارضتك وضاربتك ، وحمل الشارح كأكثر الشراح ذلك على الحالة الأولى . قال الغزي . ولك أن تقول هذه طريقة تقدمت في الوكالة أنه يشترط القبول في صيغ العقود دون صيغ الأمر ، وحينئذ فإطلاق الكتاب الوجه صحيح لأن هذا العقد وكالة في الابتداء قطعا ولنا وجه في الوكالة أنه يكفي القبول بالفعل مطلقا .