( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) والربح  إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام المصنف    . على أنه يمكن رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضا وهو ظاهر  ،  وإن قال الأذرعي  لم أره نصا وذلك لأن المالك لم يرض به  ،  فإن فعل فسيأتي  [ ص: 234 ] ولا بغير جنس ماله  أيضا  ،  فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا : أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ( ولا من يعتق على المالك ) كأصل أو فرع  ،  أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت  ،  أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) إذ القصد الربح وهذا خسران  ،  فإن أذن له صح  ،  ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال  ،  وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك نصيب العامل من الربح  ،  ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض  فكذلك ( وكذا زوجه ) أي المالك الذكر والأنثى لا يشتريه بغير إذنه ( في الأصح ) لتضرر المالك بانفساخ نكاحه  ،  والثاني يجوز إذ قد يكون مربحا . وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية  ،  أما لو اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه  ،  فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه  ،  وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ( ولو )   ( فعل ) ما منع منه  من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال ( لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة ) وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة  ،  فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله . 
     	
		
				
						
						
