( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التجار فعل التاجر له بنفسه    ( كطي الثوب ووزن الخفيف ) ولو لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح  إشارة لذلك ( كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى  [ ص: 236 ] الدكان لتعارف الاستئجار لذلك . ويصح جر ما بعد لا عطفا على الخفيف  ،  وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لا نحو لها ( وما لا يلزمه ) من العمل كأجرة كيل وحفظ ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها  ،  ولو فعله بنفسه لم يستحق أجرة  ،  وما يلزمه فعله لو اكترى عليه من فعله فالأجرة في ماله لا في مال القراض  ،  ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض  فالظاهر من وجهين حكاهما الماوردي  عدم الصحة  ،  وما يأخذه الرصدي والمكاس محسوب من مال القراض كما قاله الماوردي    . 
     	
		
				
						
						
