( والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور )  للربح إذ لو ملك به لكان شريكا في المال  ،  حتى لو هلك منه شيء كان من المالين  ،  والثاني يملك بالظهور قياسا على المساقاة  ،  وفرق الأول بأن الربح وقاية لرأس المال  ،  بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل . نعم له على الأول فيه حق مؤكد بالظهور فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء  ،  ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك  بإتلافه للمال أو استرداده  ،  ومع ملكه بالقسمة لا يستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ والنضوض الآتي  ،  وإلا جبر به خسران حدث بعدها  ،  ويستقر نصيبه أيضا بنضوض المال بعد ارتفاع العقد من غير قسمة  ،  ولا ترد هذه على المصنف  ،  لأن كلامه في مجرد الملك الذي وقع الخلاف في حصوله بماذا ومر آخر زكاة التجارة حكم زكاة مال القراض ( وثمار الشجر والنتاج ) من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) من صيد واحتطاب وقبول وصية   ( والمهر ) على من وطئ أمة القراض بشبهة  منها  ،  أو زنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح  ،  فذكرهما الأول ليس  [ ص: 237 ] بقيد  ،  وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض يفوز بها المالك في الأصح ) لأنها ليست من فوائد التجارة  ،  وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد والثمرة مال قراض ( وقيل ) كل ما يحصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) لحصولها بسبب شراء العامل الأصل ولا دليل له فيما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك  ،  وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك  ،  ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض  سواء أكان في المال ربح أم لا  ،  إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلا بالتنضيض  ،  ولا ينافي العلة ما سيأتي من أن العامل يحد بوطئها إن كان عامدا  ،  ولا ربح لأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك  ،  وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح  ،  ولا يجوز لواحد منهما تزويجها  ،  لأنه ينقصها فيضر الآخر . فإن وطئها المالك لم يكن فسخا للقراض  ،  ولا موجبا لحد أو مهر  ،  واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح  ،  فإن وطئها العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة  ،  وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا  [ ص: 238 ] وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر ويجب عليه المهر فيكون في مال القراض كما قالاه  ،  والقول بأنه إنما يأتي على طريقة الإمام  لا على طريقة الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك رده الوالد  رحمه الله  ،  وفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعله فأشبهت ربح التجارة . 
     	
		
				
						
						
