( والنقص الحاصل ) في مال القراض    ( بالرخص ) أو بعيب كمرض حادث ( محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) لأنه المتعارف ( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصح ) لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض . والثاني لا لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته  ،  بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب  ،  أما لو أخذ بدل المغصوب أو المسروق فيستمر فيه القراض  ،  وله المخاصمة فيه إن ظهر ربح في المال وخرج ببعضه  ،  نحو تلف كله ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي  ،  وقال الإمام    : يرتفع مطلقا  ،  وعليه يفارق الأجنبي بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي  ،  وفيما إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقا ويستقر عليه نصيب العامل ( وإن )   ( تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه فيه )    ( ف ) يحسب ( من رأس المال في الأصح ) لأن العقد لم يتأكد بالعمل . والثاني من الربح لأنه بقبض العامل صار مال قراض . 
     	
		
				
						
						
