( ويلزم العامل ) . وصورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين ، وشمل كلامه وجوب تقاضي جميع الدين ربحا ورأس مال ، وبه صرح ( الاستيفاء ) لدين مال القراض وإن لم يكن ربح إن طلبه المالك ابن أبي عصرون وابن الرفعة وتبعه السبكي ، وفرق بينه وبين التنضيض بأن القراض مستلزم لشراء العروض والمالية فيه محققة فاكتفي فيها بتنضيض قدر رأس المال فقط ( إذا فسخ أحدهما ) [ ص: 240 ] أو هما أو انفسخ لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ ، ولو جاز رضي المالك بقبول الحوالة ( إن كان ) ما بيده عند الفسخ ( عوضا ) أو نقدا غير صفة رأس المال أي بيعه بالناض وهو نقد البلد الموافق لرأس المال حيث طلبه المالك وإن أبطله السلطان وإلا باع بالأغبط منه ومن جنس رأس المال فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه ، ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ ، وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك ، أما إذا لم يطلب المالك ذلك فلا يجب إلا أن يكون المال المحجور عليه وحظه في التنضيض فيجب ، ولو ( وتنضيض رأس المال ) أجيب . وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة لم يزد راغب كما جزم به قال له المالك لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا ابن المقري . فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر ، وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا [ ص: 241 ] يلزمه تنضيضه ، بل هو عرض اشترك فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه . نعم لو كان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل كما بحثه في المطلب لما في التشقيص من التنقيص ، وفي كلام وصاحب الإفصاح ما يؤيده ( وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) لأنه لا يحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له ويرد بأنه وطن نفسه على ذلك مطلقا . ابن أبي هريرة