( ويصدق العامل بيمينه في ) عملا بالأصل فيهما ، ولو ( قوله لم أربح ) شيئا أصلا ( أو لم أربح إلا كذا ) لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه . نعم له تحليف المالك وإن لم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد كما قاله أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا في الحساب أو كذبا ( أو اشتريت هذا للقراض ) وإن كان خاسرا ( أولى ) وإن كان رابحا حيث وقع العقد على ما في الذمة لأنه مأمون وهو أدرى بقصده ، أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما قاله القاضي الحسين الإمام وجزم به في المطلب . والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا فلا يصح البيع ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) كأن فيصدق العامل وتكون للقراض لأن الأصل عدم النهى . أما لو اشترى سلعة فقال نهيتك عن شرائها فقال العامل لم تنهني فالمصدق المالك ( و ) قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي وإن كان هنا ربح لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه . فلو يصدق العامل بيمينه أيضا ( في ) جنس أو ( قدر رأس المال ) وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وله ثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضرا ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك صرح به في الروضة ( و ) في قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بالسوية بينهما فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفين وصدقه أحدهما وأنكر الآخر على التفصيل الآتي في الوديعة لأنه [ ص: 243 ] أمين ومن ثم ضمن بما تضمن به كأن خلط مال القراض بما لا يتميز به ، ومع ضمانه لا ينعزل كما مر فيقسم الربح على قدر المالين . ( دعوى التلف )
نعم لو ضمنه كما نص عليه أخذ مالا يمكنه القيام به فتلف بعضه البويطي واعتمده جمع متقدمون لأنه فرط بأخذه ، ويتعين طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي ، وبحث أيضا أنه لو كان القراض لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه ، وشمل كلام المصنف ما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه ، ولو صدق المالك بيمينه كما جزم به ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للبغوي إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء فالقول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان . وابن الصلاح
وقال في الخادم : إنه الظاهر لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض . والأصل عدم السقوط ، ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك إنه لو صدق المالك بيمينه : أي ولا أجرة للعامل . نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقدم بينة العامل لزيادة علمها . وقولهما أيضا لو اختلف ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك ، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المالك في أوجه الوجهين لزيادة علمها . أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ أخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له وبدل القرض في ذمته ، ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به مالك الدابة وراكبها فقال المالك أجرتكها وقال الراكب أعرتنيها الوالد رحمه الله تعالى ( وكذا ) يصدق ( في الأصح ) لأنه ائتمنه كالوكيل ، وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن . والثاني لا كالمرتهن والمستأجر ، وفرق الأول [ ص: 244 ] بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتقاعه هو بالعمل فيها لا بها بخلاف المرتهن والمستأجر . في ( دعوى الرد )