( النخل ) ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به وموردها الخفاف . وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم الآتي ( والعنب ) للنص في النخل ، وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وتأتى الخرص ولم يعبر بالكرم بدل العنب لورود النهي عن تسميته به ، والأصح تفضيل الرطب على العنب خلافا للريمي في التحفة ( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كتين وتفاح لوروده في الخبر من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة ، واختاره المصنف في تصحيح التنبيه ، والجديد المنع لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه تمتنع في المقل كما صححه المصنف ، وتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل [ ص: 247 ] والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت ، وإن قيدها الماوردي بالقليلة ، وشرط الزركشي بحثا تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة ، وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي من اتحاد العامل وما بعده .