( و ) الأصح أنه يشترط ( أن لا )   ( تقدم المزارعة ) على المساقاة  بأن يأتي بها عقبها إذ التابع لا يتقدم على متبوعه . والثاني يجوز تقديمها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا  ،  واشترط الدارمي  بيان ما يزرع لأنه شريك  ،  وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة ( و ) الأصح ( أن )   ( كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله )  لأن الغرض تعسر الإفراد  ،  والحاجة لا تختلف  ،  والثاني لا لأن الكثير لا يكون تابعا . 
     	
		
				
						
						
