[ ص: 249 ]   ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط )   ( تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع )  فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلا للعامل  ،  لأن الزراعة إن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل  ،  وكون التفاصل يزيل التبعية من أصلها ممنوع  ،  ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك الشجرة بعشرة  ،  والثمرة بخمسة  ،  حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لشرط القطع على ما مر بأن الثمرة قبل بدوه غير صالحة إجماعا لإيراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطع  ،  فاحتاجت لمتبوع قوي  ،  ولا كذلك البياض هنا لما مر من جواز المزارعة مستقلة عند الأكثرين  ،  وقضية كلامهما أن يلحق بالبياض فيما مر زرع لم يبد صلاحه . والثاني يشترط لما مر من أن التفاضل يزيل التبعية  ،  وقد تقدم رده . 
     	
		
				
						
						
