( و ) الأصح ( أنه لا يجوز أن ) لعدم ورود ذلك . والثاني تجوز كالمزارعة . وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيها إلا العمل بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه البذر والعمل ( فإن يخابر تبعا للمساقاة ) لأنه نماء ملكه ( وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ) إن كانت له وسلم الزرع لبطلان العقد ولا يمكن إحباط عمله مجانا ، أما إذا لم يسلم فلا شيء للعامل على ما أخذه من تصويب أفردت أرض بالزراعة فالمغل للمالك المصنف لكلام المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل لأنه لم يحصل للمالك شيء . ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين في أكثر الأحكام ، فالعامل هنا أشبه في القراض من الشريك ، وكان الفرق بين العامل والشريك أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة ، أو أفردت بالمخابرة فالمغل للعامل لأن الزرع تابع للبذر وعليه أجرة مثل الأرض لمستحقها [ ص: 250 ] ولو كان فالغلة لهما ، ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة صاحبه البذر لهما ( أن يستأجره ) أي المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعا ( ليزرع له النصف الآخر ) في الأرض ( ويعيره نصف الأرض ) شائعا ( أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ) شائعا ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر ( في النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان في الغلة مناصفة ، ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع ، والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع ، وتفارق الأولى هذه بأن الأجرة ثم عين وهنا عين ومنفعة ، وثم يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة وهنا لا يتمكن ، ولو ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة ) في إفراد المزارعة لزمه قيمة نصفها هناك لا هنا لأن العارية مضمونة . ومن الطرق أيضا أن يقرضه نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلته ، فإن كان البذر من العامل فطريقه أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله وآلاته ، ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية . فسد منبت الأرض في المدة