( والأظهر صحة ) كما قبل ظهوره بل أولى لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزلت منزلة المعدوم والثاني لا يصح لفوات بعض الأعمال ( لكن ) لا مطلقا بل ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا . المساقاة بعد ظهور الثمرة